المنتدى الإسلامي كل ما يتعلق بديننا الإسلامي حسب مذهب أهل السنة و الجماعة |
![]() |
كاتب الموضوع | نايف بن نايف | مشاركات | 8 | المشاهدات | 6612 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
#1 | |||||
|
تفسير قوله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 3 ) ) |
|||||
![]() |
![]() |
#2 | ||||||||
|
جزاك الله خير على هذا الموضوع :-
وقال ابن القيّم في ( زاد المعاد ) ، ما نصّه : وأمّا نكاح الزانية فقد صرّح اللَّه سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة ( النور ) ، وأخبر أن من نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك ، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ، ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يلتزمه ، ولم يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه ، وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه ، فقال : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) من أضعف ما يقال ، وأضعف منه حمل النكاح على الزنى . إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزنى إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وكلام اللَّه ينبغي أن يصان عن مثل هذا ، وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها ، كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة ، فقال : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها ، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع ، وما عداه فعلى أصل التحريم ، انتهى محل الغرض من كلام ابن القيّم . وهذه الأدلّة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني العفيفة كعكسه ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم ، وأدلّتهم في مسألة نكاح الزانية والزاني ، فهذه مناقشة أدلّتهم : أمّا قول ابن القيم : إن حمل الزنا في الآية على الوطء ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه ، فيردّه أن ابن عباس وهو في المعرفة باللغة العربية وبمعاني القرءان صحّ عنه حمل الزنى في الآية على الوطء ، ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه لصانه عنه ابن عباس ، ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله . وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الآية بالوطء : هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه . وأمّا قول سعيد بن المسيّب والشافعي ، بأن آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، منسوخة بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) فهو مستبعد ؛ لأن المقرّر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصحّ نسخ الخاص بالعام ، وأن الخاص يقضى على العام مطلقًا ، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخّر ، ومعلوم أن آية ( وَأَنْكِحُواْ الأيَامَى مِنْكُمْ ) أعمّ مطلقًا من آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرّر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ، وإنما يجوز ذلك على المقرّر في أصول أبي حنيفة رحمه اللَّه ، كما قدمنا إيضاحه في سورة ( الأنعام ) ، وقد يجاب عن قول سعيد ، والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من قرينة في الآية ، وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح ، وإنما قيّد بالصلاح في أيامى العبيد والإماء ، ولذا قال بعد الآية : ( وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له : هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًا ؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلّقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج . ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسّف ، وهو أن أصحّ الأقوال عند الأصوليين - كما حرّره أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرءان ، وعزاه لأجلاّء علماء المذاهب الأربعة - هو جواز حمل المشترك على معنييه ، أو معانيه ، فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة على عين زيد ، وتعني بذلك أنهم عوّروا عينه الباصرة وغوّروا عينه الجارية ، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضّته . وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافًا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر ، كما أشرنا له سابقًا ، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه ، فيحمل النكاح في الآية على الوطء ، وعلى التزويج معًا ، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو نوع التعسّف الذي أشرنا له ، والعلم عند اللَّه تعالى . وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية والمانعون لذلك أقلّ ، وقد عرفت أدلّة الجميع . واعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانية ، لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ****************ًا ؛ لأنه إنما يتزوّجها ليحفظها ، ويحرسها ، ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعًا باتًّا بأن يراقبها دائمًا ، وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونها ، وأوصى بها من يحرسها بعده فهو يستمتع بها ، مع شدّة الغيرة والمحافظة عليها من الريبة ، وإن جرى منها شىء لا علم له به مع اجتهاده في صيانتها وحفظها فلا شىء عليه فيه ، ولا يكون به ****************ًا ، كما هو معلوم . والأظهر لنا في هذ المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوّج إلا عفيفة صينة ، للآيات التي ذكرنا والأحاديث ويؤيّده حديث : ( فاظفر بذات الدين تربت بداك ) ، والعلم عند اللَّه تعالى " انتهى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى . والله أعلم . |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |||||||
|
بارك الله فيكم |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |||||||
|
عسسى يدكم ماتمسها الناااار |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |||||||
|
جزاك الله خير |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||||||
|
بارك الله فيك.... |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |||||||
|
الأخ نايف النايف |
|||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |||||||
|
جزاكم الله كل خير |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |||||||
|
جزاك الله خير |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|