العودة   منتديات عتيبه > الأقسام الإسلامية > ليــالي رمضــانية

ليــالي رمضــانية كل ما يخص الشهر الفضيل

 
كاتب الموضوع رايـق مشاركات 11 المشاهدات 976  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
قديم 08-27-2011, 10:27 PM   #1
معلومات العضو
مصمم منتديات

رقم العضوية : 13076
تاريخ التسجيل: Apr 2008
مجموع المشاركات : 2,676
قوة التقييم : 10
رايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant futureرايـق has a brilliant future
اليوم السابع و آلعشرون "زكاة الفطر " | رايـق

بسم الله الرحمن الرحيم



















زكاة الفــطــــــر

زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان.
فرضت في السنة الثانية للهجرة،
أي مع فريضة الصيام.
وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال .


واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة لحديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".


وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما،
وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة




على من تجب؟



تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ،
ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا.
ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول،
وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها.

ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.


وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ
(الذي يجب تأديته فوراً



مقدار زكاة الفطر ونوعها


اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء،
أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد،
وذلك لحديث ابن عمر ،
ولحديث أبي سعيد الخدري:
"كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط،
فلما نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك"
رواه الجماعة.



وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.




وقتها

تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.


ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس


لمن تصرف زكاة الفطر ؟


أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين

والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.


ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.


لا تنسونا من صالح دعائكمــ


وكل عام وانتم بخير

وأعذروني ع التأخير .. بس زحمة العيد هي السبب !

التوقيع : رايـق
كل عام وانتم بخير ( عتيبه ) .. قله بالدخول لعدم التفرغ .. اعتذر .

آخر تعديل بواسطة عزيزة الجناب ، 08-28-2011 الساعة 02:35 AM
رايـق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( منتديات قبيلة عتيبه ) بل تعبّر عن رأي كاتبها