ليــالي رمضــانية كل ما يخص الشهر الفضيل

إضافة رد
كاتب الموضوع ولد الأحرار مشاركات 1 المشاهدات 646  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
قديم 09-14-2007, 03:30 AM   #1
معلومات العضو
عضو مميز

الصورة الرمزية ولد الأحرار
رقم العضوية : 8458
تاريخ التسجيل: May 2007
مجموع المشاركات : 1,285
قوة التقييم : 19
ولد الأحرار is on a distinguished road
{*********فتاوى تهم الصائم *********}

فتاوى تهم الصائم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله

عليه وسلم وبعد :فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات

حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .نسأل الله

أن ينفع بها المسلمين في كل مكان ...



.1- كثر النوم في نهار رمضان س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا

تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة

العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح
؟ج : إذا

كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب

النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن

يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق

وتعلم العلم .[فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]

.................................................. ........

2- السحور صحة الصيام س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو

على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا
؟ج- صيامه

صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب

، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة »

متفق عليه .[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


.................................................. ................


3- السباحة والغوص للصائم س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك

ليس من المفطرات.والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على

التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة . إنما كرهه

بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .[

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]



.................................................. ............



4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود س: هل يجوز للصائم أن يشم

رائحة الطيب والعود
؟ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير

البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم

يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ

، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .[الشيخ ابن

باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]




.................................................. ....................



5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم س: سريان البنج في

الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس
؟ج: كلاهما لايفطرن ،

ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –

الفتاوى 1/511]




.................................................. .............




6- بلع الريق للصائم س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟ج: لا حرج في

بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر

التحرز منه .أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا

يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله

التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]





.................................................. .......




7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان س: ما حكم استعمال التحاميل

في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً
؟ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن

يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا

ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم

علينا الأكل والشرب .فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل

والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له

حكم الأكل ولا الشرب .[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]





.................................................




8: استعمال الإبر في الوريد والعضل س: ما حكم استعمال الإبر في

الوريد , والإبر التي في العضل
؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟ج:

الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة .

وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة ,

أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول

النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » . [الشيخ بن

باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]







.................................................. .....




9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم .س : استعمال بخاخ ضيق

النفس للصائم هل يفطر
؟ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي

تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن

تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه

إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم

إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله

وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –

الفتاوى 1/500]





.................................................. ..




10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان س : هل يبطل الصوم باستعمال

دواء الغرغر
ة ؟ جزاكم الله خيرا.ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن

لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]





.................................................. ................



11 : استنشاق الصائم للبخار س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في

المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون

وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها ,

وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا

قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم

نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛


فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .[اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]







.................................................. ..................



12: الامتحان والصيام س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار

في رمضان
؟ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار

في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف »

كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم[الشيخ

بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]





.................................................. .....................




13: هل البَرَد لا يفطر ؟س: سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا

يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب
؟ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل

البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب . ولكن لعله لا يصح عنه ؛

وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ،

وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت . , وإن ثبتت فإنه

متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في

الجوف وينقلب ماءً .[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 46]





.................................................. ................ز




14: ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟

ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها
؟ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك

لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج

من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أ

اخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة

تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع

كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت

إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .

[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]







.................................................. ....................


15-استرخاء الصائم المرهق ونومه س: أقضي نهاري في رمضان

نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع

والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي
؟ج: هذا لا يؤثر على صحة

الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : «

أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل

ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد .[

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]






.................................................. ................



16- السواك في رمضان س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ،

خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك

في رمضان
؟ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من

الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو

كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع

متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعنددخول

المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا

إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو

خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه

لايؤثر في الصيام شيئاً .[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه

العبادات ]





.................................................. ..................




17- استعمال قطرة العين س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار

رمضان ، هل تفطر أم لا
؟ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها

خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى ا

الحلق فإنها تفطر والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست

منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في

الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في

الأذن .[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]






.................................................. ................



18- حكم الأكل ناسياً س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب

على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه
؟ج: من أكل أو

شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن

يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن

يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت

عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم

صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيانلا يؤاخذ به المرء في

فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }

[البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت - أما من رآه : فإنه يجب

عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه

وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ،

فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من

المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر

له في ترك الإنكار عليه .[الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]




.................................................. .................





19-من احتلم في نهار رمضان س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل

يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل
؟ج:الإحتلام لا

يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة

ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس

وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن

عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان

يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم وهكذا الحائض والنفساء لو

طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في

ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل

أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .وعلى الرجل

أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في

الجماعة .. والله ولي التوفيق .[الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى

إسلامية ]






.................................................. .................



20- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ،

هل يفسد صومه
؟ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى

جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت

قلوبكم } [الأحزاب:5][ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى

إسلامية ]





.................................................. ...................




21- حكم سحب الدم للصائم س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم

في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز )

متوسط
؟ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما

تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع

المطهر .[ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات

متنوعة ]






.................................................. ..........ز



22- حكم استعمال الدهان س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر

بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة
؟ج: لا

بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر

البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .

[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]




.................................................. ....................





23- حكم استعمال فرشاة الأسنان س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش

أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من

الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر
؟ج: لابأس بعد الإمساك بذلك

الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال

السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي

الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .فأما استعمال

المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد

يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل

وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس

بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو

السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى

الصيام ]




.................................................. ..............





24- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل س: قال تعالى { وكلوا

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187

]ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر

بربع ساعة
؟ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك

قبل تبين

الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ،

أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا

قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه

وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان

كان قبل الصبح .[فتاوى اللجنة الدائمة ]





.................................................. ..............




25- ما هو السفر المبيح للفطر ؟س: ما هي المسافة المبيح للفطر

؟
ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ،

ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس

سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة

فراسخ قصر الصلاة .والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ،

لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .وبعض أهل العلم لا يفرق بين

سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.[ الشيخ ابن

عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]






.................................................. ..............




26- التبرع لإفطار الصائمي س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية

بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من

المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر

الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه
؟
ج: إذا

تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان

ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .[ الشيخ

ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]






.................................................. .................




27- القيءفي نهار رمضان س: هل القيء يفسد الصوم ؟ج: كثيراً ما ي

عرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو

ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد

الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء

عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء »[الشيخ ابن باز رحمه الله –

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]




.................................................. ................





28-آدم عبدالكريم مابوتو- موزمبيق يسأل:

ما هو الحكم الشرعي في رؤية الصوم وهلال شوال "العيد"؟ بالنسبة

لرؤية هلال الصوم يقول رسول الله صلي الله عليه وآله

وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة

شعبان ثلاثين يوما" فإذا كنتم تستطلعون الهلال في بلدكم فعليكم الالتزام

بما تسفر عن الرؤية ولا يجوز لكم التحول عن رؤية الهلال في بلدكم

إلي بلد آخر إذا رأيتم هلال رمضان أما إذا كنتم لا تستطلعون هلال

رمضان في بلدكم فعليكم الالتزام برؤية أقرب بلد إسلامي سواء كانت

السعودية أو غيرها من البلاد الإسلامية وأما عن رؤية هلال شوال

فيجب علي كل المسلمين في أنحاء العالم أن يكون آخر صوم يوم من

رمضان وأول يوم من شوال عندهم متي تحقق لديهم أحد أمور ثلاثة

الأول: إذا رأوا هلال شهر شوال لقول الرسول صلي الله عليه

وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحديث" ثانيا: بإكمال شهر

رمضان ثلاثين يوما إذا لم يتحقق رؤية الهلال في يوم التاسع والعشرين

من رمضان. ثالثا: إذا قطع علماء الفلك الموثوق بعلمهم بأن هلال

شوال يولد يوم 29 من رمضان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس

هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها ولو لم يكن هناك عوامل طبيعية حالت

دون رؤيته. فإنه في هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول

شهر شوال بناء علي قولهم. وبناء علي ما ذكر وفي واقعة السؤال:

فإنه يجب علي أهل موزمبيق أو غيرهم إثبات آخر يوم من رمضان

وأول يوم من شوال عندهم برؤية هلال شوال لقول الرسول صلي الله

عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحديث" خصوصا وأن

أهل هذه البلاد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح كما ورد بسؤالهم أو

برؤيته في أقرب البلاد إليهم أو بتحقيق رؤيته في أي بلد إسلامي قريبا

من بلادهم. أو إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من رمضان ولا

داعي أبدا أن تكون هذه المسألة مثار خلاف ونزاع بين المسلمين

حرصا علي وحدة كلمتهم وجمع صفوفهم وعدم الشقاق فيما بينهم

امتثالا لقوله تعالي: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". صيام يوم

الشك يقول



.................................................. .......................







صابر الشيخ: من فضلكم أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما

حكم من عليه صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في

شعبان حتي وإن كان اليوم التالي له رمضان؟
يوم الشك: هو يوم

الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل

شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق

له صحوا أو بها غيم علي رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم

الشك إلا إذا وافق لدي الشخص عادة أو قضاءً أو نذرًا. وبناء علي ما

سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية

قضاء الصيام.




.................................................. ...............




قضاء الصيام حياة تقول: في سنة 1997 كنت حاملا في

ابني الأول ولم استطع صيام رمضان لظروف صحية ودخل رمضان

1998

وفرطت في قضاء دين رمضان الأول بدون عذر وبعد سنتين حملت في

ابنتي الثانية ودخل علي رمضان وأنا في أسبوعي الأول من الولادة ولم

استطع صيامه والآن ابنتي في الثالثة من عمرها ولم أقض لا دين

رمضان الأول ولا الثاني وقد قرأت في كتاب مناهج المسلم أنه من فرط

في قضاء دين رمضان بدون عذر حتي دخل عليه رمضان آخر فإن عليه

أن يقضي ويطعم كل يوم مسكيناً والسؤال هو: هل أصوم الشهرين

وأطعم كل يوم مسكيناً؟ أرجوكم أن تخبروني ثمن طعام المسكين في

اليوم الواحد بالدرهم المغربي أو اليورو أو الدولار إذا أمكن؟
يري

جمهور الفقهاء أن من آخر قضاء رمضان إلي دخول رمضان الآخر

وجب عليه القضاء والكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام

التي أفطرها ويقدر إطعام المسكين الواحد بما يساوي اثنين كيلو ونصف

من الحبوب كالأرز مثلا بعملة بلدكم. ورد سؤال عن طريق الانترنت عن

قيمة الفدية الواجبة بسبب إفطار 40 يوما من رمضان هي مجموع أيام

فترة الحيض علي مدي سنوات متتالية مضت ولم تكن السائلة تعلم

بوجوب التعويض مع عزمها علي قضاء هذه الأيام.من المقرر شرعا

أن الحيض من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم ويجب علي

المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها بإجماع الأمة ولا يجوز مخالفة ذلك ولا

يجزيء القضاء في الأيام التي نهي عن صومها كيوم العيد ويستحب

لمن عليها قضاء أن تعجل به لتبريء ذمتها ويجوز تأخير القضاء وإن

كان خلاف المندوب حتي إذا بقي علي دخول رمضان الثاني أيام بقدر ما

عليها من رمضان الأول وجب عليها القضاء علي الفور حتي لا يدخل

عليها رمضان وفي ذمتها قضاء لم تؤده فإذا حدث ذلك فإنها تصوم

الحاضر وتقضي بعد ذلك ما عليها من رمضان السابق وتجب عليها

الفدية عند جمهور الفقهاء بأن تطعم عن كل يوم مسكينا لكل مسكين

وجبتان مشبعتان "بمعدل سبعة جنيهات للمسكين الواحد" فيكون جملة

ما هنالك عن أربعين يوما ما يعادل 280 جنيها.






.................................................. ..............




خالد بدير يقول: توفيت

سيدة وكانت أفطرت في رمضان لمدة ثماني سنوات لمرضها وأوصت

بإخراج الفدية من تركتها فما مقدار الفدية عن كل يوم؟ وهل يجوز

إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال

من أن السيدة المذكورة قد أفطرت في رمضان ثماني سنوات لمرضها

فنفيد بأن عليها فدية عن كل يوم إطعام مسكين وجبتين من أوسط ما

تأكل هذه السيدة ولا مانع من إعطاء أختها الفقيرة من هذه

الفدية.





.................................................. .........................




-د.تامر.ج والدتي عليها صيام عدة أيام من شهر رمضان في فترة

الحيض وهي الآن مريضة بمرض مزمن لا يرجي برؤه وممنوعة من

الصيام بأمر الطبيب المسلم ما هو الحكم الشرعي الواجب لتعويض هذه

الأيام؟ وما هو المبلغ المطلوب عن كفارة اليوم الواحد علما بأن

مصاريف علاجها باهظة ومستمرة وبصورة دورية لدرجة أن بعض

الناس يقومون بمساعدتنا بالأموال فهل يجوز إخراج الكفارة السابقة من

أحد أبنائها ويعطيها هذا المبلغ لأنها في احتياج؟
لا مانع شرعا أن يقوم

أحد أبناء هذه السيدة بأداء الكفارة نيابة عنها ما دامت لا تستطيع

الصيام وليس لديها المال لأداء الكفارة.. والكفارة هي إطعام مسكين

وجبتين إفطار وسحور عن كل يوم أفطرته هذه السيدة إن كانت هذه

السيدة فقيرة فنفقتها واجبة علي أولادها ولا يجوز مبلغ الكفارة لها من

أولادها. القضاء.. للأعذار


.................................................. ................






- يقول فايز.م: زوجتي من الواجب عليها الصيام ستة أيام من السنة

الماضية قضاءً ولكنها الآن حامل ولا تستطيع صيام أيام القضاء ولا

شهر رمضان فسألنا وقيل لنا بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله أنها

تستطيع دفع الكفارة الشرعية فأريد فتوي بالنسبة للكفارة وأيام القضاء؟


من المقرر شرعا أن المرأة التي تفطر بعض أيام رمضان أو كله لعذر

شرعي يجب عليها قضاء هذه الأيام وحيث إنها لا تستطيع قضاء هذه

الأيام لأنها حامل فيجوز لها شرعا تأخير قضائها حتي تنتهي فترة الحمل

والرضاعة أما فيما يتعلق بشهر رمضان الحالي فيجب
الأيام لأنها حامل فيجوز لها شرعا تأخير قضائها حتي تنتهي فترة الحمل

والرضاعة أما فيما يتعلق بشهر رمضان الحالي فيجب عليها القضاء

عندما تستطيع ذلك وإن تأخرت لتكرار الحمل والولادة. ومما ذكر يعلم

الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالي أعلم




منقول

ولد الأحرار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-14-2007, 04:24 AM   #2
معلومات العضو
ރسلايـل المجـدރ

عضو ادارة

رقم العضوية : 4152
تاريخ التسجيل: Jul 2006
مجموع المشاركات : 6,081
الإقامة : على شداد ابوي وجدي
قوة التقييم : 30
ރسلايـل المجـدރ is on a distinguished road

[align=center]الله يجزاك خير [/align]

التوقيع : ރسلايـل المجـدރ
لا تطاول في قصير الشبر شبـرك=ولاتنازل عن شيمـك ولا تراجـع
ولا تواضع للوضيع يضيع قـدرك=ما انت مجبور على بعض التواضع
ރسلايـل المجـدރ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
§¤~¤§¤~¤§ فتاوى في حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة §¤~¤§¤~¤§ إشراقات المنتدى الإسلامي 11 11-15-2006 07:07 AM
لاحياء في الدين (فتاوى مختاره) فلان_999 المنتدى الإسلامي 1 10-14-2006 10:47 AM
فتاوى عن الحج .. أبونايف المنتدى الإسلامي 3 01-08-2006 08:17 PM
فتاوي الاسهم عاشق الغربه المنتدى الإقتصادي 3 07-28-2005 08:02 PM




Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( منتديات قبيلة عتيبه ) بل تعبّر عن رأي كاتبها