قد أخطات في تقديم الظرب على الهجر ويبدو انه حماس مني لانني وجدت بين طيات المقال تحريض لنساء وكأن كل من تظرب مهانه ولم اجد نصح لزوجة وفضل أجرها إذا صبرت وحينما عرفت انه منقول بعد بحثي صرفت النظر عنه ولكن اجبرتوني على العودة واسف لكل من قراء ردي الاول حينما قدمة الظرب على الهجر اما من قالو الظرب يكون بالسواك فهذا ليس صحيح يستحسن ان يكون بالسواك انظرو معي إلا كلام الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني عشر
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
وعلى هذا فمطلق الآية يقيَّد بالقياس على ما جاء في الحديث، فنقول: ليس الضرب كما يريد، فلا يأتي بخشبة مثل الذراع ويضربها، مع أنه يمكن أن يضربها بسوط مثل الأصبع، فنقول: إنه أخطأ لا شك، فيضربها ضرباً غير مبرح.
ولا يجوز أن يضربها في الوجه، ولا في المقاتل، ولا فيما هو أشد ألماً؛ لأن المقصود هو التأديب.
أما عدد الضرب فهو ما يحصل به المقصود، ولا تتضرر به المرأة؛ لأن هذا للتأديب، والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقولون في العدد: لا يزيد على عشر جلدات، مستدلين بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله»[(310)] ، لكن قوله في الحديث: «في حد» ليس المراد بالحد العقوبة، كحد الزنا مثلاً، إنما المراد بالحد ترك الواجب، أو فعل المحرم؛ لأن الله ـ تعالى ـ سمى المحرمات حدوداً، فقال: {{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا}} [البقرة: 187] وسمى الواجبات حدوداً فقال: {{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا}} [البقرة: 229] .
فالصواب أن المراد بالحد في الحديث الحد الشرعي، وليس الحد العقوبي، فإذا كانت لا تتأدب إلا بعشرين جلدة، نضيف إلى العشر عشراً أخرى، لكن نرجع إلى القيد الأول وهو أن يكون غير مبرح.