رقم الفتوى (8151)
موضوع الفتوى حكم من تركت الصلاة والصيام ظنا أنه قد جاءها الحيض
السؤال س: امرأة تقول أنه ظهر لها دم أثناء الجماع فظنت أن ذلك دورة ولم تُبيت النية من الليل للصيام، ولم تُصل الفجر حتى قُرابة الساعة التاسعة صباحًا، ؛ حيث ظهر لها أن الدم ليس عادة فاغتسلت وصلت وبقيت صائمة، فما حكم صيامها، هل يلزمها قضاء هذا اليوم؟
الاجابـــة يلزمها قضاء ذلك اليوم؛ لأن الفرض لا بد له من النية وتكون النية من الليل أي قبل طلوع الفجر وتجزئها صلاتها ولو بعد خروج الوقت؛ لأنها أخرت صلاة الصبح لظنها أنها حائض، ثم اتضح أنها طاهر فاغتسلت من الجنابة وصلت صلاة الفجر فلا حرج عليها في التأخير. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين