![]() |
أجَر سكنا لشخص فوضع عليه الدش
[align=center][size=5][frame="1 80"][color=#0000FF][color=#FF0000]أجر سكنا لشخص فوضع عليه الدش[/color]
[color=#FF0000]السؤال:[/color][color=#990000]أنا أعمل في مسجد , وسكنت بعض غرفه , وأجرت الأخرى لشخص آخر منذ سنوات , ووضع دشا على السكن ، فقلت له : إنه لا يجوز . فقال لي : إني لا أضعه إلا للمباريات وأخبار دولتي , فهل تبرأ ذمتي ببيان الحكم له , بحيث لو وضعت قنوات الفساد يكون الإثم عليه , أم لا بد من طرده إذا لم يستجب؟[/color] [color=#FF0000]الجواب:[/color] الحمد لله أولا : لا يجوز ولا يصح تأجير الدار لمن يتخذها محلا للمعصية كصالة للرقص ، أو دارٍ للخنا ، ونحو ذلك مما هو معصية لله تعالى ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة /2 . وهذا بخلاف ما لو أجرها الإنسان لشيء مباح ، كالسكنى ، ثم صار هذا المستأجر يرتكب فيها المعصية ، فالإجارة صحيحة ، والإثم على مقترف المعصية ، ولكن إذا كانت المعصية ظاهرة ، فينبغي نصحه ، وتهديده بعدم تجديد العقد له . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 . وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى ؛ لأن حلق اللحى حرام ، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) انتهى نقلا عن "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 666) . وقال الشيخ ابن عثيمين ـ أيضاً ـ رحمه الله مبينا الفرق بين ما يُستأجر للمعصية ، وما يُستأجر لغرض مباح كالسكنى ثم تفعل فيه المعصية : "لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى ، فَجَعَلها كنيسةً فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية ... ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تُخرج هذه الآلة القنوات الفضائية وإما ألا أجدد لك العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة/1" انتهى من "الشرح الممتع" (10/19). ثانيا : ينبغي إحسان الظن بالمسلم ، وعدم تتبع عوراته ، فما دمت قد نصحته وبَيَّنَت له ، وأخبرك أنه لا يرى فيه تلك المحرمات ، فلا ينبغي لك التفتيش عن باطن أمره ، والتجسس عليه ، بل يوكل أمره إلى الله تعالى ، فإن فعل محرماً كان إثم ذلك عليه وحده . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب [url]http://www.islam-qa.com/index.php?ref=114010&ln=ara[/url][/color][/frame][/size][/align] |
شكر الله سعيك يامخاوي النشامى وجزاك الله خيرا
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي مخاوي النشامى الله يجزاك خير وعسا ماقلت حجة لك لاعليك |
[quote=إبن ثعلي;444581]شكر الله سعيك يامخاوي النشامى وجزاك الله خيرا[/quote]
وإياك, أخوي بن ثعلي |
[quote=سيف العضيان;444736]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي مخاوي النشامى الله يجزاك خير وعسا ماقلت حجة لك لاعليك[/quote] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك, أخوي سيف العضيان |
جزٍآكـ, آلله خيرٍآً ...
|
[color=#FFFFFF][mark=009900][font=Comic Sans MS][size=6][align=center]الله يجزاك خير على هالموضوع[/align][/size][/font][/mark][/color]
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن 06:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( منتديات قبيلة عتيبه ) بل تعبّر عن رأي كاتبها