المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انت من يؤخر تحرير العراق وفلسطين وافغانستان


النافذ
09-04-2005, 09:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم
اما بعد
بينما كنت مهموم أتابع أخبار المسلمين وما أصابهم من مصائب، خاطبتني نفسي قائلة: يا هذا، أنت من يؤخر النصر عن هذه الأمة، بل وأنت سبب رئيس في كل البلاء الذي نحن فيه !

قلت لها: أيا نفسي كيف ذاك وأنا عبد ضعيف لا أملك سلطة ولا قوة، لو أمرت المسلمين ما ائتمروا ولو نصحتم ما انتصحوا ..

فقاطعتني مسرعة، إنها ذنوبك ومعاصيك ، إنها معاصيك التي بارزت بها الله ليل نهار .. إنه زهدك عن الواجبات وحرصك على المحرمات ..

قلت لها: وماذا فعلت أنا حتى تلقين عليّ اللوم في تأخير النصر ..

قالت: يا عبدالله والله لو جلست أعد لك ما تفعل الآن لمضى وقت طويل، فهل أنت ممن يصلون الفجر في جماعة؟

قلت: نعم أحيانا، ويفوتني في بعض المرات ..

قالت مقاطعة: هذا هو التناقض بعينه، كيف تدّعي قدرتك على الجهاد ضد عدوّك، وقد فشلت في جهاد نفسك أولا، في أمر لا يكلفك دما ولا مالا، لا يعدو كونه دقائق قليلة تبذلها في ركعتين مفروضتين من الله الواحد القهار ..كيف تطلب الجهاد، وأنت الذي تخبّط في أداء الصلوات المفروضة، وضيّع السنن الراتبة، ولم يقرأ ورده من القرآن، ونسي أذكار الصباح والمساء، ولم يتحصّن بغض البصر، ولم يكن بارّا بوالديه، ولا واصلا لرحمه ؟

واستطردت: كيف تطلب تحكيم شريعة الله في بلادك، وأنت نفسك لم تحكمها في نفسك وبين أهل بيتك، فلم تتق الله فيهم، ولم تدعهم إلى الهدى، ولم تحرص على إطعامهم من حلال، وكنت من الذين قال الله فيهم: { يحبون المال حبا جما } ، فكذبت وغششت وأخلفت الوعد فاستحققت الوعيد ..

قلت لها مقاطعا: ومال هذا وتأخير النصر؟ أيتأخر النصر في الأمة كلها بسبب واحد في المليار ؟

قالت: آه ثم آه ثم آه، فقد استنسخت الدنيا مئات الملايين من أمثالك إلا من رحم الله.. كلهم ينتهجون نهجك فلا يعبأون بطاعة ولا يخافون معصية وتعلّل الجميع أنهم يطلبون النصر لأن بالأمة من هو أفضل منهم، لكن الحقيقة المؤلمة أن الجميع سواء إلا من رحم رب السماء .. أما علمت يا عبدالله أن الصحابة إذا استعجلوا النصر ولم يأتهم علموا أن بالجيش من أذنب ذنبا .. فما بالك بأمة واقعة في الذنوب من كبيرها إلى صغيرها ومن حقيرها إلى عظيمها .. ألا ترى ما يحيق بها في مشارق الأرض ومغاربها ؟

بدأت قطرات الدمع تنساب على وجهي، فلم أكن أتصوّر ولو ليوم واحد وأنا ذاك الرجل الذي أحببت الله ورسوله وأحبببت الإسلام وأهله، قد أكون سببا من أسباب هزيمة المسلمين .. أنني قد أكون شريكا في أنهار الدماء المسلمة البريئة المنهمرة في كثير من بقاع الأرض ..
لقد كان من السهل عليّ إلقاء اللوم، على حاكم وأمير، وعلى مسؤول ووزير، لكنني لم أفكر في عيبي وخطأي أولا .. ولم أتدبّر قول الله تعالى: { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم }

فقلت لنفسي: الحمد لله الذي جعل لي نفسا لوّامة، يقسم الله بمثلها في القرآن إلى يوم القيامة .. فبماذا تنصحين ؟

فقالت: ابدأ بنفسك، قم بالفروض فصل الصلوات الخمس في أوقاتها وادفع الزكاة وإياك وعقوق الوالدين، تحبّب إلى الله بالسنن، لا تترك فرصة تتقرّب فيها إلى الله ولو كانت صغيرة إلا وفعلتها، وتذكر أن تبسّمك في وجه أخيك صدقة، لا تدع إلى شيء وتأت بخلافه فلا تطالب بتطبيق الشريعة إلا إذا كنت مثالا حيا على تطبيقها في بيتك وعملك، ولا تطالب برفع راية الجهاد وأنت الذي فشل في جهاد نفسه، ولا تلق اللوم على الآخرين تهرّبا من المسؤولية، بل أصلح نفسك وسينصلح حال غيرك، كن قدوة في كل مكان تذهب فيه .. إذا كنت تمضي وقتك ناقدا عيوب الناس، فتوقّف جزاك الله خيرا فالنقّاد كثر وابدأ بإصلاح نفسك .. وبعدها اسأل الله بصدق أن يؤتيك النصر أنت ومن معك، وكل من سار على نهجك، فتكون ممن قال الله فيهم: { إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقداكم } .. واعلم أن كل معصية تعصي الله بها وكل طاعة تفرّط فيها هي دليل إدانة ضدّك في محكمة دماء المسلمين الأبرياء ..

فرفعت رأسي مستغفرا الله على ما كان مني ومسحت الدمع من على وجهي ..
وقلت يا رب .. إنها التوبة إليك .. لقد تبت إليك ..
ولنفتح صفحة حياة جديدة .. بدأتها بركعتين في جوف الليل .. أسأل الله أن يديم عليّ نعمتهما
منقووووووووووووووووووووووول
والسلام مسك الختام
__________________
.:: لاإله إلاأنت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك ::.
__________________

ابوسـعد
09-05-2005, 06:52 AM
شكرا لك يالنافذ وموضوعاتك جدا جيده سواء كانت منقولة ام مكتوبه ولي بعض الملاحظات على الموضوع الذي نقلته بعنوان "انت من يؤخر تحرير العراق وفلسطين وافغانستان" ارجو ان يتسع صدرك على تقبلها...ونحن في هذا المنتدى المبارك نتحاور للفائدة والتي نرجو الله ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم وماذكره المنقول عنه عن نفسه بارك الله فيها يخالف انفس الانبياء والرسل والناس اجمعين وقصة يوسف عليه السلام لابد انه من المطلعين عليها...يقول الله وهو أعز من قال...وما ابرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء"وهي عامة وشاملة لكل البشر ..فالنفس البشرية مخلوقة على هذه الطبيعة ولكن الله سبحانه وتعالى هو المصرف وهوالهادي الى سواء السبيل....هذه عن النفس بارك الله فيه اما النقطة الاخرى فهي التي ذكر ان نفسه قالت له" آه ثم آه ثم آه، فقد استنسخت الدنيا مئات الملايين من أمثالك إلا من رحم الله." وهذه قضيه شائكة مالمقصود بالاسنساخ...وهل الدنيا تستنسخ احد..ام ان الله هو الفاعل لقضايا الاستنساخ...فياليته يراجع الامر مع نفسه مرة اخرى ويذكرها بالقرآن وماذا يقول عن كل الامور التي ذكرها,,,لأن ما خاطبته به نفسه يمكن الرد عليها يالقرآن والسنه فحديثها اليه عن عدم ارتكاب الذنوب مخالف للهدي النبوي والرسول يقول ""لولم تذنبوا لذهب بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرلهم""فليقل لنفسه ان الله شديد العقاب وانه روؤف رحيم,,,والظاهر ان هذا الشخص ليس في رقبته بيعة لأن امر الجهاد محكوم بولي الامر""والرسول قال من مات ولم تكن في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية"الا اذا كانت نفسة من الانفس الامارة بالسوء وتريده يخالف امرا الله...والله أعلم بخفايا الانفس

النافذ
09-05-2005, 08:46 AM
الاخ ابوسعد
اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

د. حاكم المطيري

المدرس بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت


مقدمة:
انتشر بين الناس في هذه الأيام فتاوى كثيرة في الجهاد، ممن ينسبون إلى العلم، يقولون فيها بأن الجهاد في العراق أو فلسطين، أو غيرها من البلاد التي احتلها الكفار، يشترط فيه إذن الإمام ووجود الراية، وكان ممن عرض هذه المسألة عرضاً علمياً مؤصلاً الدكتور حاكم بن عبيسان المطيري (المدرس بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت) ، وذلك في إجابة له على السؤال التالي:
السؤال: فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية، وأن ما سوى ذلك فهو قتال فتنة، لا يعد من قتل فيه شهيداً، وأنه يحرم قتال العدو إذا احتل أرضاً للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين به طاقة، فما رأيكم في صحة هذا الأقوال وفق أصول الشريعة وأقوال فقهائها ؟

الجواب : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة، بل هو قول ظاهر البطلان مصادم للنصوص القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية، ومن ذلك:

1) أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل الله ليس فيها اشتراط شيء من ذلك، بل هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان والإسلام، كما في قوله _تعالى_: " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" (البقرة: من الآية190). وقوله _عز وجل_:" إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ" (التوبة: من الآية111).
وكما في قوله _صلى الله عليه وسلم_: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم". قال ابن حزم في (المحلى 7 / 351) :" قال _تعالى_: "فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" (النساء: من الآية84)، وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد" انتهى كلامه _رحمه الله_.
وقال ابن قدامة في (المغني 10 / 364) : " الجهاد فرض على الكفاية.... الخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان، ثم يختلفان أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره ).
وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : "ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون، فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف " ( الدرر السنية 7 / 98) .

2) انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية، والمخاطب به أصلاً الجميع حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة، فيسقط الوجوب حينئذ عن الباقين، ما لم يصبح فرض عين،
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عن الجهاد في تفسيره (4/ 269 ط دار الكتب العلمية) : "هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين ... وعلى هذا عامة العلماء المسلمين " انتهى.
وقال ابن عطية في تفسيره : " الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين "،(تفسير القرطبي 3 / 38).

3) أن الجهاد نوعان:
النوع الأول: جهاد الفتح، وهو طلب العدو في أرضه، فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام، بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه، إلا عن إذن الإمام ورأيه، إذ الأمر موكول إليه، فاستئذانه واجب لا شرط صحة، فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل، قال ابن قدامة في (المغني 10 / 375): " فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع "، اهـ ، فلو كان وجوده شرطاً لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام، ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة، ولما حلت الغنيمة،
وكذا إذا كان الإمام موجوداً، إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه، فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة.
قال ابن قدامة في (المغني 10 / 390) :
" لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه حينئذ؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم " انتهى، فلو كان وجود الإمام وإذنه شرطاً لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حال عدم وجوده، ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهنا لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين، فدل ذلك على أن وجوده ليس شرطا لصحة هذا النوع من الجهاد، بل المراعى في الحالتين تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل بذلك ابن قدامة _رحمه الله_.
النوع الثاني: وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين: فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقاً، بل على كل أحد الدفع بما استطاع، فلا يستأذن الولد والده، ولا الزوجة زوجها، ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال؛ إذ الجهاد فرض عين على الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى المصرية 4 / 508) : " أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان " وقال أيضاً : " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم ".
وقال ابن حزم في (المحلى 7 / 292) : " إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم ".
وقال الجصاص في أحكامه (4 / 312) : " معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ".
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في (الإقناع 2 / 510) : " الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين".
وهذا هو معنى كونه فرض عين، فلو كان يشترط له شروط صحة، كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين، وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة؛ ولذا قال الماوردي : " فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين " .

4) أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه، وعلى من يجب ومتى يتعين، وليس فيها نص على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية، وقد ثبت في الحديث الصحيح " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل" ، و قد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطلان هذا الشرط : " بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه " (الدرر السنية 7/ 97).
وقال صديق حسن خان في (الروضة الندية صفحة 333) عن الجهاد : " هذه فريضة من فرائض الدين، أوجبها الله على عباده من المسلمين، من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور ".
فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، سواء وجد إمام أو لم يوجد، وسواء وجدت هناك راية أو لم توجد.
وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في الزاد (3 / 309)، وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم من الأئمة، بقصة أبي بصير _رضي الله عنه_ وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين، وقطعهم الطريق عليهم، حتى قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ في شأنه:" ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال"، ولم يكن أبو بصير _رضي الله عنه_ تحت ولاية النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا في دار الإسلام، ولم يكن إماماً، ولم تكن معه راية، بل كان يُغِيرُ على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحربهم، ومع ذلك أقره النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأثنى عليه، قال عبد الرحمن بن حسن كما في (الدرر السنية 7 / 97) مستدلاً بهذه القصة : " فهل قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أخطأتم في قتال قريش؛ لأنكم لستم مع إمام؟!! سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله !!" انتهى .

5) أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد، فيجب على المجاهدين أن يقيموا إماماً منهم إن لم يكن هناك إمام عام، وليس وجود الإمام شرطاً في وجود الجهاد، بل العكس هو الصحيح، إذ إقامة الجهاد شرط لصحة إمامة الإمام، فلا إمام بلا جهاد، لا أنه لا جهاد بلا إمام، كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن : " كل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله، وأدى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام " (الدرر السنية 7 / 97 ).
ومعلوم أن أول واجبات الإمام حماية بيضة المسلمين وإقامة الدين، فإن كان عاجزاً عن الجهاد وحماية الأمة والملة، فقد خرج عن أن يكون إماماً، بل صار وجوده وعدمه سواء، فإن حال بين المسلمين والدفع عن أنفسهم وأرضهم وحرماتهم، كان عدمه خيراً من وجوده وبطلت إمامته شرعاً؛ إذ لم يتحقق المقصود من إقامته، وقد جاء في الصحيح : "إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به"، فيجب إقامة الإمام ليكون جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها، وتقاتل الأمة من ورائه، فإن صار جنة للعدو لم يكن قطعاً إماماً للمسلمين في حكم الشارع، وإن كان إماماً بحكم الأمر الواقع، قال الشوكاني في (وبل الغمام) :" ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها وأجل أركانها، أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين، ومتمكناً من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه، كجيش كافر أو باغ، فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته، بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة، وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين " (إكليل الكرامة لصديق خان 114- 115) .

6) أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم، سواء كان هذا القتال في جهاد فتح أو جهاد دفع، كما قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : " كل من قام إزاء العدو وعاده واجتهد في دفعه فقد جاهد، ولا بد وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم، وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل، فإن تابعه الناس أدوا الواجب، وإن لم يتابعوه أثموا إثماً كبيراً بخذلانهم الإسلام، وأما القائم به كلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع " (الدرر السنية 7 / 98) .
والمقصود أن حقيقة الجهاد بذل الوسع في مناوأة أعداء الله وأعداء أوليائه، والقتال هو أشرف أنواعه، فكل من قاتل العدو طلباً أو دفعاً فهو مجاهد، وقتاله جهاد، وكل من مات في هذا القتال فهو شهيد، له أحكام الشهداء في الدنيا، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، كبيراً أو صغيراً سنياً أو بدعياً صالحاً أو فاسقاً، كما قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 3 / 309) في باب ( الصلاة على الشهيد ) : " قال الزين بن المنير : " والمراد بالشهيد قتيل المعركة - أي من المسلمين - في حرب الكفار" قال الحافظ :" ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صالحاً أو غير صالح)انتهى.
فلا خلاف بين العلماء على أن كل مسلم يقتل في المعركة مع الكفار شهيد في أحكام الدنيا، ولذا اختلفوا في هل يصلى عليه أم لا ؟ وهل يغسل أم لا ؟ وأكثر الفقهاء على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولم يختلفوا في كونه شهيداً؛ إذ سبب خلافهم في غسله والصلاة عليه، هو اتفاقهم على كونه شهيداً له خصوصية ليست لغيره من موتى المسلمين، كما ثبت في السنة، ولا يقتضي ذلك القطع له بالجنة والشهادة له بها، إذ لا يعلم ذلك إلا الله، كما قال الحافظ في (الفتح 6 / 90) في باب (لا يقال فلان شهيد) : " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي.... وإن كان مع ذلك يعطى أحكام الشهداء في الأحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين ببدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب " انتهى.
وإنما قتال الفتنة هو القتال الذي يقع بين المسلمين لعصبية جاهلية، أو قتال على ملك وسلطان ونحو ذلك، فهذا هو قتال الفتنة الذي يحرم الدخول فيه، بل يجب فيه السعي في إصلاح ذات بينهم، فإن فاءت إحدى الطائفتين وجب قتال من لم تفيء، حتى تفيء إلى أمر الله.
أما قتال العدو الكافر إذا دهم أرض المسلمين فليس قتاله قتال فتنة، ولم يقل هذا القول أحد من علماء سلف الأمة، بل الفتنة هي في تركه وعدم مدافعته، بل ليس بعد الشرك بالله أعظم من الصد عن قتال المشركين.
قال ابن حزم في (المحلى 7 / 300) : " ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ". كما لا شيء أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو عن أرض الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ .

7) أنه ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ من طرق أنه قال:" من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد " ومعلوم أن هذا الحديث عام في كل أحد، بل هو في حق الأفراد بلا خلاف، وأن للمسلم أن يدفع عن ماله وعرضه ودينه ولو كان وحده، ولو كان الصائل عليه مسلم مثله فإن مات فهو شهيد.
فمن اشترط وجود الإمام أو إذنه فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث، بل ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو _رضي الله عنه_، استدل بهذا الحديث على جواز أن يدفع المسلم عن ماله ونفسه وعرضه، حتى لو كان الصائل عليه هو الإمام نفسه، وقد استعد عبد الله بن عمرو _رضي الله عنه_ لقتال السلطان لما أراد أخذ أرضه منه واستدل بهذا الحديث.
فإذا كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية، فكيف بدفع العدو الكافر عن النفس والدين والأرض والمال والعرض ؟! فهو أحق بهذا الحكم بقياس الأولى بل شك.

8) أن حديث الطائفة المنصورة الوارد في الصحيح "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم " وفي رواية " يقاتلون " المراد به المجاهدون، وقد سئل الإمام أحمد كما في (مسائل ابن هانئ 2 / 192)، عن هذه الطائفة المنصورة، فقال : "هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو على الحق"ا.هـ.
ومعلوم أن الطائفة بعض الأمة وليست كل الأمة، وظهورهم وجهادهم دون الأمة ودون الإمام، إذ لو كان الإمام معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام، ولما كان حينئذ لهذه الطائفة خصوصية دون الأمة، فدل الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهاد الطائفة من المسلمين للمشركين، ولو خذلتهم الأمة كلها، ولو لم ينصرهم الإمام، ولو كان يشترط لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنه لما جاز قتال هذه الطائفة المنصورة، ولما خصها الله بهذا الفضل العظيم دون سائر الأمة.

9) أن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي، إذ ما زال المسلمون في كل عصر ومصر إذا دهمهم العدو تصدوا له ودافعوه ولو من دون وجود إمام، كما حصل ذلك بعد سقوط العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت الخلافة، فقام العلماء والمجاهدون في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرماتهم، كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام والعراق والهند وغيرها من بلدان المسلمين، وقد أطبق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم ووجوب نصرته، مع أنه لم يكن هناك إمام عام للمسلمين ولا إمام خاص في تلك الأقاليم، ولم تكن القوى متكافئة، بل كانت حرب عصابات كما كان حال أبي بصير وأصحابه _رضي الله عنهم_ حتى تحررت أوطانهم وخرج الاستعمار الغربي، وكذا كان حال الجهاد الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على مشروعيته ووجوب نصرته، ولم يمنع من ذلك وقوف الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس، ولا عدم وجود قيادة موحدة للمجاهدين،
فمن اشترط وجود إمام أو راية لصحة الجهاد، فقد أبطل جهاد كل من جاهد الاستعمار الأجنبي، من علماء المسلمين وزعمائهم وملايين الشهداء الذين قاتلوا العدو عن أرضهم ونسائهم وأطفالهم.

10) أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى، وليست حكما تعبدياً محضاً غير معقول معناه، فالغاية من مشروعيته حماية بيضة المسلمين، وإظهار الدين، ودفع العدو، وإرهابه قبل هجومه، أو إخراجه بعد هجومه، فكل وسيلة أو طريقة يمكن بها دفعه فهي مشروعة، سواء كانت مقاومة سلمية أو مسلحة، وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية، وسواء كانت المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دونها؛إذ نصوص الفقهاء لا تشترط أي شرط خاصة في جهاد الدفع، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل على كل قادر من رجل وامرأة وكبير وصغير وغني وفقير الدفع بما استطاع، حتى ولو بالحجر كما نص عليه الفقهاء كما في حاشية البيجوري الشافعي (2 / 491) قال في جهاد الدفع: " أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال، الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها " انتهى.
ولا يشترط كذلك تأهيل لقتال أو توافر إمكانات أو ظن تحقيق نصر.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في (الإقناع 2 / 510) : " الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن، ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها، وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم، فيجب على كل من ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن، ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم، فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الفتاوى المصرية 4 / 509) : " وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً ولا طاقة للمسلمين به، لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين، فهنا صرَّح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، ونظيره أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال " انتهى، وهذا كله محل اتفاق بين الأئمة وعلماء الأمة، فلا يلتفت في جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين ولا إلى إمكانياتهم، ولا إلى ترجُّح تحقق النصر، بل عليهم بذل مهجهم في الدفع عن حرماتهم، حتى مع تيقن هلاكهم.
قال الإمام الشافعي في (الأم 4 / 178) : " ولا أرى ضيقاً على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراً أو يبادر الرجل، وإن كان الأغلب أنه مقتول " اهـ. وهذا في جهاد الطلب فمن باب أولى جهاد الدفع.
هذا ولا يشترط في صحة جهاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة الله، نعم أشرف أنواع الجهاد وأعظمه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، وأوضح ما يكون ذلك في جهاد الطلب والفتح، ولا ينافي ذلك مشروعية جهاد الدفع، وأن من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شهيد أيضاً، كما ثبت في الصحيح؛ لأن جهاد الدفع مشروع للدفع عن الأرض والعرض والنفس والمال والدين، بشكل فردي أو جماعي، ويكون أيضاً بتعاون المسلمين على اختلاف طوائفهم، أو مع غير المسلمين كأهل الذمة للدفع عن وطنهم جميعاً، وكذا تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشعوب والدول الأخرى لدفع العدو الكافر عن المسلمين وأرضهم وحرماتهم، وقد عاهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهمها عدو، كما استعان الصحابة _رضي الله عنهم_ بنصارى العرب في الشام والعراق في قتال عدوهم، وقد قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها، مع شيوع أنواع البدع فيهم آنذاك، وخلص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض معهم، ولم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقط ، حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم.
والمقصود أنه لا يشترط لصحة جهاد الدفع أي شرط ، لا وجود إمام، ولا وجود راية، ولا قصد إعلاء كلمة الله ، ولا فتوى عالم، ولا وحدة الصف، ولا وجود القوة، ولا ترجح النصر، وهذا لا ينافي وجوب أن يقاتل المجاهدون صفاً واحداً تحت قيادة واحدة، فإن تعذر ذلك لم يبطل الجهاد ولم يتعطل، والله _تعالى_ أعلم أحكم.

الدكتور / حاكم بن عبيسان المطيري

النافذ
09-05-2005, 09:50 AM
الاخ ابو سعد حفظك الله
اما بخصوص النفس

http://quran.al-islam.com/GenGifImages/Normal/290X330-0/90/10/1.png

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

الطَّرِيقَيْنِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ عَنْ عَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " قَالَ الْخَيْر وَالشَّرّ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَأَبِي وَائِل وَأَبِي صَالِح وَمُحَمَّد بْن كَعْب وَالضَّحَّاك وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ فِي آخَرِينَ وَقَالَ اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي اِبْن لَهِيعَة عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ سِنَان بْن سَعْد عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُمَا نَجْدَانِ فَمَا جُعِلَ نَجْد الشَّرّ أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْد الْخَيْر " تَفَرَّدَ بِهِ سِنَان بْن سَعْد وَيُقَال سَعْد بْن سِنَان وَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَالْجُوزَجَانِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ أَحْمَد تَرَكْت حَدِيثه لِاضْطِرَابِهِ وَرَوَى خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا مُنْكَرَة كُلّهَا مَا أَعْرِف مِنْهَا حَدِيثًا وَاحِدًا يُشْبِه حَدِيثه حَدِيث الْحَسَن - يَعْنِي الْبَصْرِيّ - لَا يُشْبِه حَدِيث أَنَس وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي يَعْقُوب حَدَّثَنَا ابْن عُلَيَّة عَنْ أَبِي رَجَاء قَالَ سَمِعْت الْحَسَن يَقُول " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول " يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّهُمَا النَّجْدَانِ نَجْد الْخَيْر وَنَجْد الشَّرّ فَمَا جُعِلَ نَجْد الشَّرّ أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْد الْخَيْر " وَكَذَا رَوَاهُ حَبِيب بْن الشَّهِيد وَمَعْمَر وَيُونُس بْن عُبَيْد وَأَبُو وَهْب عَنْ الْحَسَن مُرْسَلًا وَهَكَذَا أَرْسَلَهُ قَتَادَة . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عِصَام الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْن عَفَّان عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى" وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " قَالَ الثَّدْيَيْنِ وَرَوَى عَنْ الرَّبِيع بْن خَيْثَم وَقَتَادَة وَأَبِي حَازِم مِثْل ذَلِكَ وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ وَكِيع عَنْ عِيسَى بْن عَفَّان بِهِ ثُمَّ قَالَ وَالصَّوَاب الْقَوْل الْأَوَّل وَنَظِير هَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى " إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَان مِنْ نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيل إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا " .

ابوسـعد
09-05-2005, 08:04 PM
الاخ النافذ ...
في ا لبداية مرحبا بك في منتدى الهيلااااا ونشاطك ان شاء الله يؤتي ثماره..وكنت اتوقع انك سوف تورد مصدر الخبر او مصدر المنقول منه موضوعك الموسوم"أ نت من يؤخر تحرير العراق وفلسطين وافغانستان" لنتمكن من علاج هذه النفس البشريه ونتاكد من وجودها ولكن الموضوع اختلف الان ولعلك تلاحظ كما يلاحظ الاخوه في المنتدى أن مثل هذه المواضيع فيها من الخلاف مالله به من عليم وقد منع الله من تأويل اياته وانه هو فقط المختص بالتاويل في قوله تعالى " ومايعلم تاويله إلا الله* والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا"
ولعلك تلاحظ ايضا ان الامه زج بها في دهاليز الحروب بسبب الفتاوى التى اصبحت تؤخذ أكثر من القران عند البعض للأسف الشديد –تقول لهم قال الله وقال رسوله ويقولون قال ابو بكر وقال عمر ----- وفي اخر الزمن قال فلان وقال فلان. إنني ايها الاخ العزيز ابتعد كل البعد عن الخوض في هذه المسائل التى لا طائل منها هناك حقائق عامه في الطاعه لا يستطيع اي انسان مهما اوتي من علم ان ينكروها فالله عزوجل قال "اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم" وماقاله الدكتور المطيري حفظه الله او غيره هو قول خلافي كبير فقد يختلف معه او يتفق حسب السياق الذي طرحه فيه. والقراءه المتانيه لما قال نجد ان في بواطنها القول الصواب فقضيه الجهاد قضيه متشعبه ولكن ضروره وجودالامام في الجهاد ضروره حتميه لا يغفلها إلا مكابر. فولي الامر اذا راى ذلك فله الحق. اما كل من هب ودب ورفع رايه الجهاد قلنا حنا معك سقنا...... وبدون استعداد فهذا معناه تدمير مقدرات الآمه وقتل لشبابها وشيبانها ونسائها واطفالها وربما قد يصل الى استعمارها بالكامل اذا سيقت بدون عقل يدبر امورها.
ان الامه ايها الاخ العزيز في امس الحاجه الى توحيد صفها وان تكرس مبدا الطاعه لله ولرسوله ولولي الأمر. وكل خروج عن ولى الامر هو خروج عن طاعه الله ورسوله.
أما عن قضيه النفس فهي ايضا من القضايا الخلافيه ومعروف لدى علماء النفس وجود الصراع بين فئتين الفئه التى تقول ان النفس اماره بالسوء والاخرى تقول بانها امارة بالمعروف.
وكل شخص يأتي بالادله والبراهين التى تؤيد طرحه ولكن القصص في القران وخاصه قصه يوسف عليه السلام تشير إلى النفس اماره بالسوء- وعلماء التأصيل يرجعون الامور الى اصولها فعلماء الاصول الإسلاميه يشيرون الى ان الله خلق الخلق في احسن صوره وجائتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم اما علماء النفس وخاصه اولئك الذين يؤمنون بنظريات النشوء والترقي فهم يؤمنون ان البقاء للأصلح.
وعموما ليتك ترجع الى كتاب الناسخ والمنسوخ في القران لتعرف حقيقه الامور –وماذكرته اعجبني فيه القول الاخير "والله تعالى اعلم واحكم"..وليتك عندما تطرح موضوعا معينا تبين ماذا تريد منا في المنتدى ان نعمل ..هل تريد مناقشته والا ان نأخذ ما تقول بدون مناقشة. واكيد انك تعلم ان مسألة الفتوى قد حدد لها علماؤها المختصين سواء في الكويت الحبيبة او الوطن الغالي السعودية...والله اسأله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

النافذ
09-06-2005, 08:48 AM
الاخ ابو سعد حفظك الله
اما بخصوص النفس

http://quran.al-islam.com/GenGifImages/Normal/290X330-0/90/10/1.png

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

الطَّرِيقَيْنِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ عَنْ عَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " قَالَ الْخَيْر وَالشَّرّ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَأَبِي وَائِل وَأَبِي صَالِح وَمُحَمَّد بْن كَعْب وَالضَّحَّاك وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ فِي آخَرِينَ وَقَالَ اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي اِبْن لَهِيعَة عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ سِنَان بْن سَعْد عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُمَا نَجْدَانِ فَمَا جُعِلَ نَجْد الشَّرّ أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْد الْخَيْر " تَفَرَّدَ بِهِ سِنَان بْن سَعْد وَيُقَال سَعْد بْن سِنَان وَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَالْجُوزَجَانِيّ مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ أَحْمَد تَرَكْت حَدِيثه لِاضْطِرَابِهِ وَرَوَى خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا مُنْكَرَة كُلّهَا مَا أَعْرِف مِنْهَا حَدِيثًا وَاحِدًا يُشْبِه حَدِيثه حَدِيث الْحَسَن - يَعْنِي الْبَصْرِيّ - لَا يُشْبِه حَدِيث أَنَس وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي يَعْقُوب حَدَّثَنَا ابْن عُلَيَّة عَنْ أَبِي رَجَاء قَالَ سَمِعْت الْحَسَن يَقُول " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول " يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّهُمَا النَّجْدَانِ نَجْد الْخَيْر وَنَجْد الشَّرّ فَمَا جُعِلَ نَجْد الشَّرّ أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْد الْخَيْر " وَكَذَا رَوَاهُ حَبِيب بْن الشَّهِيد وَمَعْمَر وَيُونُس بْن عُبَيْد وَأَبُو وَهْب عَنْ الْحَسَن مُرْسَلًا وَهَكَذَا أَرْسَلَهُ قَتَادَة . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عِصَام الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْن عَفَّان عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى" وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " قَالَ الثَّدْيَيْنِ وَرَوَى عَنْ الرَّبِيع بْن خَيْثَم وَقَتَادَة وَأَبِي حَازِم مِثْل ذَلِكَ وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ وَكِيع عَنْ عِيسَى بْن عَفَّان بِهِ ثُمَّ قَالَ وَالصَّوَاب الْقَوْل الْأَوَّل وَنَظِير هَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى " إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَان مِنْ نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيل إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا " .


تفسير ابن كثير

النافذ
09-06-2005, 08:51 AM
الاخ النافذ ...
..والله اسأله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه



امين يارب العالمين